للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يتعين) (١) الرفاة بالاختيار والاتفاق.

فإن خرج في أحد (الحزبين) (٢) من لا يحسن الرمي، انفسخ العقد (٣) فيه وفيمن يقابله من (الحزب) (٤) الآخر، وهل يبطل في الباقين من الحزبين؟ فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.

فإن قلنا: إنها لا تبطل (٥)، (ثبت للحزبين الخيار) (٦) فإن اختاروا البقاء على العقد، وتنازعوا فيمن يخرج في مقابلته من الحزب الآخر، فسخ العقد (٧).

ومنهم من قال: (يبطل) (٨) في الجميع قولًا واحدًا (٩).


(١) (ويتعين): في أ، جـ وفي ب ويعين.
(٢) (الحزبين): في ب، جـ وفي أالحربين.
(٣) لأنه ليس بمحل في العقد، وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد، كما إذا بطل البيع في أحد العبدين، سقط، في مقابلته من الثمن/ المهذب ١: ٤٢٧.
(٤) (الحزب): في ب وفي أ، جـ الحرب.
(٥) أي في الباقي.
(٦) (ثبت للحزبين الخيار): في المهذب وهو الصحيح، في أ، جـ ثبت للحزب الآخر الخيار وفي ب ثبت للحزب الخيار/ أي في فسخ العقد لأن الصفقة تبعضت عليهم بغير اختيارهم/ المهذب ١: ٤٢٧.
(٧) لأنه تعذر أمضاؤه على مقتضاه، ففسخ.
(٨) (يبطل): في أ، جـ وفي ب بطل.
(٩) لأن من في مقابلته من الحزب الآخر لا يتعين، ولا سبيل إلى تعيينه بالقرعة فبطل في الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>