للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن نضل) (١) أحد الحزبين الآخر، (ففي قسمة (٢)) المال بين المناضلين وجهان:

أحدهما: أنه يقسم بينهم بالسوية، كما يجب على المنضولين بالسوية، فعلى هذا: إن خرج منهم من لم يصب، استحق.

والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم (٣).

فإن رمي في غير ريح، فثارت (ريح) (٤) بعد خروج السهم من القوس فأخطأ لم يحسب عليه (٥)، وإن أصاب:

فقد قال بعض أصحابنا: فيه وجهان، بناء على القولين في إصابة السهم المزدلف.

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: وعندي أنه لا يحسب له


(١) (فإن نضل): في ب وفي أ، جـ وإن فضل.
(٢) (ففي قسمة): في ب وفي أ، جـ ففي كيفية قسمة، والأول هو الصحيح أنظر المهذب ١: ٤٢٨.
(٣) لأنهم استحقوا بالإصابة، فاختلف باختلاف الإصابة، ويخالف ما لزم المنضولين فإن ذلك وجب بالالتزام والاستحقاق بالرمي، فاعتبر بقدر الإصابة، على هذا إن خرج فيهم من لم يصب، لم يستحق شيئًا وباللَّه التوفيق.
(٤) (ريح): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) لأنه لم يخطىء بسوء رميه، أخطأ بعارض الريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>