للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولًا واحدًا (١)، فإن (أغرق) (٢) السهم، فخرج من الجانب الآخر من القوس، فأصاب، حسب (٣) له وإن أخطأ لم يحسب عليه (على المنصوص، وقيل: يحسب عليه) (٤).


(١) لأن المزدلف إنما أصاب الغرض بحدة رميه، ومع الريح لا يعلم أنه أصاب برميه، وإن رمى سهمًا فأصاب الغرض بفوقه فلم يحسب له، لأن ذلك من أسوأ الرمي وأردأه.
(٢) (فإن أغرق): في ب وفي أفإن أعرق، وفي جـ فإن أغرق.
والاغراق للسهم: هو أن يزيد في مد القوس لفضل قوته حتى يستغرق السهم، فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى جانب الآخر، فإن من أجناس القسي والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن يمين الرامي جاريًا على إبهامه، فيكون إغراقه، أن يخرج السهم باستيفاء المد إلى يساره جاريًا على سبابته.
ومنها: ما يكون مخرجه على يسار الرامي جاريًا على سبابته، فيكون إغراقه أن يخرج على يمينه جاريًا على إبهامه، فإذا أغرق السهم قال الشافعي: لم يكن إغراقه من سوء الرمي، وإنما هو لعارض، فلا يحتسب عليه أن أخطأ به، وفيه عندي نظر، لأنه إذا لم يمد القوس بحسب الحاجة حتى زاد فيه، فاغرق، أو نقص فقصر، كان بسوء الرمي أشبه، فإذا أخطأ بالسهم المغرق لم يحتسب عليه على مذهب الشافعي، وإن أصاب به احتسب له، لأن الإصابة به مع المحال أدل على حذق الرامي من الإصابة مع الاستقامة/ المجموع ١٤: ٤٤٥.
(٣) لأن إصابته الاغراق أدل على حذقه.
(٤) (على المنصوص، وقيل: يحسب عليه): في ب، جـ وساقطة من أ/ والمنصوص عليه إن أصاب حسب له، لأن الاغراق ليس من سوء الرمي، وإنما هو لمعنى قبل الرمي فهو كانقطاع الوتر وانكسار القوس.
وإن انكسر السهم بعد خروجه من القوس، وسقط دون الغرض، لم يحسب عليه في الخطأ لأنه لم يصب لفساد الآلة، لا لسوء الرمي، وإن أصاب بما فيه النصل، حسب له لأن إصابته مع فساد الآلة أدل على حذقه، وإن أصابه =

<<  <  ج: ص:  >  >>