للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن رمى (الغرض) (١)، فعرض له عارض (فعثر) (٢) به السهم، وجاوز الغرض، ولم يصب، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحسب عليه في الخطأ (٣).

والثاني: أنه لا يحسب عليه (٤).

فإن رمى فأصاب الأرض، ثم ازدلف، فأصاب (الغرض) (٥) ففيه قولان:


= بالموضع الآخر لم يحسب له، لأنه لم يصب ولم يحسب عليه لأن خطأه لفساد الآلة لا لسوء الرمي/ المهذب ١: ٤٢٨.
(١) (الغرض): في ب وهو الصحيح، وفي أ، جـ السهم وفي المهذب: (وإن عرض دون الغرض عارض من إنسان، أو بهيمة نظرت: فإن رد السهم ولم يصل ولم يحسب عليه لأنه لم يصل للعارض، لا لسوء الرمي وإن نفذ السهم وأصاب، حسب له، لأن إصابته مع العارض أدل على حذقه وحكي أن الكسعي كان راميًا فخرج ذات ليلة فرأى ظبيًا فرمى فأنفذه وخرج السهم فأصاب حجرًا وقدح فيه نارًا، فرأى ضوء النار فظن أنه أخطأ فكسر القوس وقطع إبهامه فلما أصبح رأى الظبي صريعًا قد نفذ فيه سهمه، فندم فضربت به العرب مثلًا وقال الشاعر:
ندمت ندامة الكسعي لما ... رأت عيناه ما صنعت يداه
المهذب ١: ٤٢٨ - ٤٢٩
(٢) (فعثر): في جـ وفي أ، ب فغير.
(٣) لأنه أخطأ بسوء الرمي، لا للعارض، لأنه لو كان للعارض تأثير لوقع سهمه دون الغرض فلما جاوزه ولم يصب دل على أنه أخطأ بسوء رميه، فحسب عليه في الخطأ.
(٤) لأن العارض قد يشوش الرمي، فيقصر عن الغرض، وقد يجاوزه.
(٥) (الغرض): في ب، جـ وفي أالعرضية.

<<  <  ج: ص:  >  >>