للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أصحابنا من قال: يحسب له قولًا واحدًا، وما حكاه إنما هو عن غيره، وليس بقول له (١).

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: يحسب له.

والثاني: لا يحسب له (٢).

والأول: أصح (٣).

فإن رمى فأصاب موضع الخسق من الهدف، وكان في صلابة الغرض، احتسب له في أحد الوجهين:

والثاني: (لا يحتسب) (٨).


(١) لأن معنى الخسق قد وجد وزيادة، لأنه لو سرق والشرط القرع حسب، فكذلك إذا مرق والشرط الخسق.
(٢) لأن الخسق أن يثبت، وما ثبت، ولأن في الخسق زيادة حذق وصفة من نزع القوس بمقدار الخسق.
(٣) والتعليل الأول أصح، لأن هذا يبطل به إذا مرق، والشرط القرع.
(٤) (لا يحتسب): في ب، جـ وفي ألا يحسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>