للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن القول: قول الرامي (١).

والثاني: أن القول: قول (الرسيل) (٢).

وإن (خرمه) (٣)، وثبت فيه، ففيه قولان:

أحدهما: يعتد به (٤).

والثاني: لا يعتد به (٥).

فإن مرق (السهم) (٦).

فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: هو عندي خاسق، ومن الرماة من لا يحسبه خاسقًا.


(١) لأن المانع شهد له.
(٢) (الرسيل): في أ، جـ وفي ب الرشيل/ لأن الأصل عدم الخسق والمانع لا يدل على أنه لو لم يكن، لكان خاسقًا، ولعله لو لم يكن مانع، لكان هذا منتهى رميه، فلا يحكم له بالخسق بالشك.
(٣) (خرمه): في أ، جـ خرمه وفي ب خرقة أي وإن كان في الثمن خرق، أو موضع بال فوقع فيه السهم وثبت في الهدف نظرت برأي الشاشي الآتي.
(٤) إن كان الموضع الذي ثبت فيه في صلابة الشن، اعتد به لأنا نعلم أنه لو كان الشن صحيحًا لثبت فيه.
(٥) (لا يعتد به): في جـ وفي أ، ب لا يعتد/ أي وإن كان دون الشن في الصلابة كالتراب والطين الرطب، لم يعتد له ولا عليه، لأنا لا نعلم أنه لو كان صحيحًا، هل كان يثبت فيه أم لا، فيرد إليه السهم حتى يرميه.
(٦) (السهم): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>