(٣) وهو الصحيح، لأن الأصل عدم الخسق، وأنه لم يكن فيه من القوة ما يثبت فيه، فلم يحسب له. (٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٤) لأن الغرض ملصق بالهدف. (٥) (لغلظ): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) (رسيله): غير واضحة في أ، ب وموجودة في جـ. (٧) (وفتش): غير واضحة في أ، ب وموجودة في جـ. قال أبو إسحاق الشيرازي: وقال رسيله لم يخسق نظرت: فإن لم يعلم موضع الإصابة من الغرض، فالقول قول الرسيل، لأن الأصل عدم الخسق، وهل يحلف؟ ينظر فيه فإن فتش الغرض، فلم يكن فيه شيء يمنع من ثبوته لم يحلف، لأن ما يدعيه الرامي غير ممكن، وإن كان هناك ما يمنع من ثبوته حلف، لأن ما يدعيه الرامي غير ممكن، وإن علم موضع الإصابة ولم يكن فيه ما يمنع من ثبوته، فالقول قول الرسيل من غير يمين، لأن ما يدعيه الرامي غير ممكن. وإن كان فيه ما يمنع الثبوت وهو قول المصنف ففيه وجهان/ المهذب ١: ٤٢٩. (٨) (ففيه وجهان): في أ، جـ وفي ب فوجهان.