للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يحسب له (١).

والأصح: أنه لا يحسب له (٢).

(فإن) (٣) رمى السهم، فأصاب الغرض، ولم يثبت فيه (٤)، فقال الرامي: قد خسق إلا أنه لم يثبت فيه (لغلظ) (٥) لقيه من نواة، أو حصاة وقال (رسيله) (٦) لم يخسق (وفتش) (٧) الغرض فوجد ذلك فبه (ففيه وجهان) (٨):


(١) لأن الخسق أن يثقب بحيث يصلح لثبوت السهم وقد فعل ذلك ولعله لم يثبت لسعة الثقب أو لغلظ لقيه.
(٣) وهو الصحيح، لأن الأصل عدم الخسق، وأنه لم يكن فيه من القوة ما يثبت فيه، فلم يحسب له.
(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٤) لأن الغرض ملصق بالهدف.
(٥) (لغلظ): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (رسيله): غير واضحة في أ، ب وموجودة في جـ.
(٧) (وفتش): غير واضحة في أ، ب وموجودة في جـ.
قال أبو إسحاق الشيرازي: وقال رسيله لم يخسق نظرت: فإن لم يعلم موضع الإصابة من الغرض، فالقول قول الرسيل، لأن الأصل عدم الخسق، وهل يحلف؟ ينظر فيه فإن فتش الغرض، فلم يكن فيه شيء يمنع من ثبوته لم يحلف، لأن ما يدعيه الرامي غير ممكن، وإن كان هناك ما يمنع من ثبوته حلف، لأن ما يدعيه الرامي غير ممكن، وإن علم موضع الإصابة ولم يكن فيه ما يمنع من ثبوته، فالقول قول الرسيل من غير يمين، لأن ما يدعيه الرامي غير ممكن. وإن كان فيه ما يمنع الثبوت وهو قول المصنف ففيه وجهان/ المهذب ١: ٤٢٩.
(٨) (ففيه وجهان): في أ، جـ وفي ب فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>