للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموات الذي جرى عليه ملك، وباد أهله، ولم يعرف مالكه (ففيه) (١) ثلاثة أوجه:

(أحدهما) (٢): أنه يملك بالاحياء، وهو قول أبي حنيفة (٣).


= وأخرجه أيضًا النسائي وحسنه الترمذي، وأعلى بالارسال، ورجح الدارقطني ارساله أما سعيد بن زيد فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كنيته أبو الأعور، وهو قرشي عدوي من السابقين الأولين البدريين ممن رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه، شهد المشاهد كلها، وشهد حصار دمشق وفتحها، وأول من ولي على دمشق في الإسلام: له حديثان في الصحيحين، وانفرد البخاري له بحديث، روى عنه ابن عمر وأبو الطفيل، وعمرو بن خريت، وعروة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد اللَّه بن ظالم وطائفة، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل، مات قبل الإسلام على النجاة، لأنه خرج يطلب الدين القيم حتى مات وأخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يبعث أمة وحده يوم القيامه، وهو ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مسنده صحيح متلقى بالقبول عند الفقهاء في المدينة وغيرها.
المجموع ١٤: ٤٥٨ والمغني لابن قدامة ٥: ٤١٦.
٣ - ولما روى أبو عبيد في الأموال عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أحيا أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها) الأموال ٤٠٣.
قال عروة: قض بذلك عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في خلافته، وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالاحياء، وإن اختلفوا في شروطه/ المغني لابن قدامة ٥: ٤١٦.
(١) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٢) (أحدها): في ب، جـ وفي المهذب وفي أأحدهما.
(٣) لما روى طاوس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (عادي الأرض للَّه ولرسوله، ثم هي لكم بعد) وقد جاء حدبث طاوس في الأم وعند المصنف (الشيرازي) هنا هكذا مرسلًا، وقد رواه هكذا سعيد بن منصور في سننه وأبو عبيد في الأموال: ٣٨٦. =

<<  <  ج: ص:  >  >>