المجموع ١٤: ٤٥٨ والمغني لابن قدامة ٥: ٤١٦. ٣ - ولما روى أبو عبيد في الأموال عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أحيا أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها) الأموال ٤٠٣. قال عروة: قض بذلك عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في خلافته، وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالاحياء، وإن اختلفوا في شروطه/ المغني لابن قدامة ٥: ٤١٦. (١) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه. (٢) (أحدها): في ب، جـ وفي المهذب وفي أأحدهما. (٣) لما روى طاوس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (عادي الأرض للَّه ولرسوله، ثم هي لكم بعد) وقد جاء حدبث طاوس في الأم وعند المصنف (الشيرازي) هنا هكذا مرسلًا، وقد رواه هكذا سعيد بن منصور في سننه وأبو عبيد في الأموال: ٣٨٦. =