(١) لأنه إن كان في دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمي أو لبيت المال فلا يجوز إحياؤه، وإن كان في دار الحرب جاز أن يكون الكافر لا يحل ماله، أو لكافر لم تبلغه الدعوة فلا يحل ماله ولا يجوز تملكه/ المهذب ١: ٤٣٠. (٢) لأن ما كان في دار الإسلام فهو في الظاهر لمن له حرمة، وما كان في دار الحرب فهو في الظاهر لمن لا حرمة له، ولهذا ما يوجد في دار الحرب يخمس، وما يوجد في دار الإسلام يجب تعريفه. (٣) (قاتل): في أ، جـ وفي ب مات. (٤) أي لا يجوز أن تملك بالإحياء، بل غنيمة بين الغانمين، لأنهم لما منعوا عنها، صاروا فيها كالمتحجرين فلم تملك بالإحياء. (٥) لأنهم لم يحدثوا فيها عمارة، فجاز أن تملك بالاحياء كسائر الموات. (٦) لعموم قوله: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) ولأن أصل هذه الأرض مباح، فإذا تركت حتى تصير مواتًا عادت إلى الإباحة، كمن أخذ ماءً من نهر، ثم رده فيه/ المغني لابن قدامة ٥: ٤١٦.