للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يفتقر الأحياء إلى إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (١).

وقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه.

وقال مالك: إن كان (قريبًا) (٢) من العامر، في موضع يتشاح الناس فيه، افتقر إلى إذنه، وإن لم يكن كذلك، لم يفتقر.

ولا يملك الذمي (الموات) (٣) (بالإحياء) (٤) في دار الإسلام (٥) وقال أبو حنيفة، ومالك: يملك به (٦).


(١) أنظر حاشية ابن عابدين ٦: ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٢) (قريبًا): في جـ وفي أ، ب قريب.
(٣) (الموات): في ب، جـ وفي أالثوب.
(٤) (بالإحياء): في ب، جـ وفي أبالاخباء.
(٥) وكذلك لا يجوز للإمام أن يأذن له في ذلك، لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (موتان الأرض للَّه ولرسوله، ثم هي لكم مني) السنن الكبرى ٦: ١٤٣ فجمع الموتان وجعله للمسلمين فانتفى أن يكون لغيرهم، ولأن موات الدار من حقوق الدار، والدار للمسلمين، فكان الموات لهم كمرافق المملوك لا يجوز لغير المالك إحياؤه، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الموات في بلد صولح الكفار على المقام فيه، لأن الموات تابع للبلد، فإذا لم يجز تملك البلد عليهم، لم يجز تملك مواته/ المهذب ١: ٤٣١. والمغني لابن قدامة ٥: ٤١٨.
(٦) ومثل ذلك عن أحمد لعموم قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) السنن الكبرى ٦: ١٤٢ ولأن هذه جهة من جهات التمليك، فاشترك فيها المسلم، والذمي كسائر جهاته، وحديثهم (موتان) لا نعرفه، إنما نعرف قوله (عادي الأرض للَّه ولرسوله ثم هو لكم بعد، ومن أحيا مواتًا من الأرض فله رقبتها) السنن الكبرى ٦: ١٤٣ هكذا رواه سعيد بن منصور، وهو مرسل، رواه طاوس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- =

<<  <  ج: ص:  >  >>