للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرجع في الاحياء إلى ما يتعارف إحياء في العرف والعادة (١)، فإحياء الدار، (أن يبني) (٢) حيطانها، (ويسقف) (٣) عليها، وهل يشترط فيه تعليق الباب عليها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن ذلك شرط.

والثاني: أنه ليس بشرط.

(فإن) (٤) كان يريد الأرض للزراعة، فاحياؤها أن يعمل لها مسناة (٥) وشموق (الماء) (٦) إليها، ويصلح ترابها، وهل يشترط غير ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه:

أقيسها: أنه لا يشترط، وهو قول أبي إسحاق (٧).


= ثم لا يمتنع أن يريد بقوله (هي لكم) أي لأهل دار الإسلام، والذمي من أهل الدار، تجري عليه أحكامها، وقولهم من الحشيش، والحطب، والطيور، والركاز، والمعدن، واللقطة وهي من مرافق دار الإسلام/ المغني لابن قدامة ٥: ٤١٨.
(١) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أطلق الاحياء ولم يبين، فيحمل على المتعارف.
(٢) (أن يبني): في أوفي ب بناء، وفي جـ تبني.
(٣) (ويسقف): في ب، جـ وفي أليسقف.
(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٥) مسناة: قال الجوهري: المسناة العرم، وفسر العرم أنه السكر الذي يجتمع فيه الماء ويشبه أن يكون ههنا الكرم إذ قال في الوسيط ويجمع حولها التراب/ النظم المستعذب ١: ٤٣١.
(٦) (الماء): في ب، جـ وفي أماء/ أي من نهر أو بئر، فإن كانت الأرض من البطائح فيحبس عنها الماء، لأن إحياء البطائح أن يحبس عنها الماء، كما أن إحياء اليابس بسوق الماء إليه.
(٧) لأن الاحياء قد تم، وما بقي إلا الزراعة وانتفاع بالمحيا، فلم يشترط كسكنى الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>