للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو ظاهر ما نقله المزني، أنه يشترط مع ذلك الزراعة (١).

والثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يشترط فيه الزراعة، والسقي أيضًا (٢) ويملك (ما ينبت) (٣) فيها من الشجر والكلأ.

وقال أبو القاسم الصيمري: لا يملك ذلك (٤).

وقال القاضي أبو الحسن الماوردي (والأصح) (٥) عندي (من) (٦) اطلاق هذين الوجهين، اعتبار العرف فيما أرصدت الأرض له.

فإن كانت مرصدة (لنبت) (٧) ذلك، وقصد ذلك من نمائها


(١) لأنها من تمام العمارة، ويخالف السكنى، فإنه ليس من تمام العمارة، وإنما هو كالحصاد في الزرع/ المهذب ١: ٤٣١.
(٢) لأن العمارة لا تكمل إلا بذلك.
(٣) (ما ينبت): في ب وفي أ، جـ وما نبت/ قال أبو إسحاق الشيرازي: إذا أحيا الأرض ملك الأرض وما فيها من المعادن، كالبلور، والفيروز، والرصاص، لأنها من أجزاء الأرض، ملك بملكها ويملك ما يتبع فيها من الماء والقار وغير ذلك.
وقال أبو إسحاق: لا يملك الماء وما يتبع فيها.
(٤) لما روى أن أبيض بن حمال سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حمى الأراك فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (لا حمى في الأراك)، السنن الكبرى ٦: ١٤٩ ولأنه لو فرخ في الأرض طائر لم يملك، فكذلك إذا نبت فيه الكلا، وقال أكثر أصحابنا يملك لأنه من نماء الملك فملكه بملكه كشعر الغنم/ المهذب ١: ٤٣١.
(٥) (والأصح): في أ، جـ وفي ب الأصح.
(٦) (من): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (لنبت): في ب، جـ وفي أنبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>