للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالآجام المرصدة لنبات الكلأ، والشجر، فهو ملك لرب الأرض، وإن كانت مرصدة للزراعة والغرس، فنبات الحشيش فيها، يضر بها فلا يكون من مقصود منافعها فلم (يملك) (١)، وعلى الوجوه كلها لا يلزمه أن يمكن أحدًا منه.

ويملك (بالاحياء مرافق المحيا (٢) تبعًا له) ففي الأرض يملك طرقها (ومغيض) (٣) مياهها، (وبيدر) (٤) زرعها، وما لا يستغنى عنه من مرافقها.

وقال أبو حنيفة: مرافقها ما لم يبلغه ماؤها، وَيُعَد منها.

وقال أبو يوسف: حريمها (٥) ما انتهى إليه صوت المنادى، من حدودها، وحريم البئر، ما لا بد لها منه في الارتفاق بها في العادة.

وقال أبو حنيفة: حريم البئر، أربعون ذراعًا (٦)، وحريم العين،


(١) (يملك): في ب، جـ وفي أتملك.
(٢) (ويملك بالأحياء مرافق المحيا تبعًا له): في ب، جـ وفي أالأحياء ثم أفق المحيا.
(٣) (ومغيض): في ب، جـ وفي أومقبض.
(٤) (وبيدر): في ب وفي أ، جـ ويبذر.
(٥) قال في المصباح: حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقة، يسمى به لأنه حرّم على غير، مالكه.
(٦) لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: (من حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا عطنا لماشيته) سنن ابن ماجه ٢: ٨٣١، لأن المقصود من الحريم دفع الضرر كي لا يحفر بحريمه أحد بئرًا أخرى فيتحول إليها ماء بئره ومن قال: عشرة اذرع، فإن الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب، فإن الأراضي تختلف بالصلابة والرخاوة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>