(١) لقوله عليه الصلاة والسلام: (حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعًا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعًا) ولأنه يحتاج فيه إلى أن يسير دابنه للاستقاء، وقد يطول الرشاء وبئر العطن للاستقاء منه باليد، فقلت الحاجة، فلا بد من التفاوت. (٢) البئر العادية: بتشديد الياء، القديمة، منسوية إلى عاد، ولم يرد عادًا بعينها، لكن لما كانت عاد في الزمن الأول، وكانت لها آثار في الأرض، نسب إليها كل قديم. (تكون): في ب، جـ وفي أيكون، فكل من حفر بئرًا في موات للتمليك فله حريمها، خمس وعشرون ذراعًا من كل جانب، ومن سبق إلى بئر عادية كان أحق بها، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، وله حريمها خمسون ذراعًا من كل جانب). وقال القاضي، وأبو الخطاب: ليس هذا على طريق التحديد، بل حريمها على الحقيقة ما تحتاج إليه في ترقية مائها منها، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر لما روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (حريم البئر رشائها) أخرجه ابن ماجه/ سنن ابن ماجه ٢: ٨٣١. ولأنه المكان الذي تمشي إليه البهيمة، وإن كان يستقى منها بيده، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف عندها، وإن كان المستخرج عينًا فحريمها القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها، ولا يستضر بأخذه منها ولو على ألف ذراع، وحريم البئر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح ترابه، بحكم العرف في ذلك، لأن هذا إنما ثبت للحاجة، فينبغي أن تراعي فيه الحاجة دون غيرها. واستدل على ذلك أيضًا بما روى الدارقطني: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: حريم البدي خمس وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٥٥. ولأنه معنى يملك به الموات، فلا يقف على قدر الحاجة، كالحائط، ولأن =