(١) (خمسون): في ب وفي أ، جـ خمسين. (٢) (بئر): في أ، جـ وفي ب ساقطة. والذراع: هو المكسره، وهو ست قبضات كل قبضة أربع أصابع وكان ذراع الملك أي ملك الاكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة/ حاشية ابن عابدين: ٤٣٥، وهذه تسمى ذراع العامة، وذراع الكرباس لأنها أقصر من ذراع الملك وهي ذراع المساحة كما في غاية البيان، وفسر الذراع في الحاوي القدسي هنا بذراع العرب فقال: والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب. (٣) (رشاؤه): في أ، جـ وفي ب رشاؤها. (٤) (فأما الدار): في ب، جـ وفي أزاد فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه. (٥) وكذلك إن طرح في أصل حائطه سرجينا منع منه، لأنه تصرف باشر ملك الغير بما يضر به فمنع منه، فإن حفر حشا في أصل حائطه لم يمنع منه، لأنه تصرف في ملكه، ومن أصحابنا من قال: يمنع لأنه يضر بالحاجز الذي بينهما في الأرض/ المهذب ١: ٤٣٢.