للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادية، فيكون حريمها (خمسون) (١) ذراعًا.

وقال أبو يوسف: حريم (بئر) (٢) العطن، أربعون ذراعًا، وبئر الناضح، ستون ذراعًا، إلا أن يكون (رشاؤه) (٣) أبعد من ذلك.

(فأما الدار) (٤) فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن الدار لها حريم، فإذا حفر إنسان في فنائها وأصل حيطانها، منع منه (٥).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أن حيطان الدار لا فناء لها، ولا حريم.


= الحاجة إلى البئر لا تنحصر في ترقية الماء، فإنه يحتاج إلى ما حولها عطنا لابله، وموقفًا لدوابه وغنمه، وموضعًا يجعل فيه أحواضًا يسقي منها ماشيته، وموقفًا لدابته التي يستقي عليها، وأشباه ذلك، فلا يختص الحريم بما يحتاج إليه لترقية الماء/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٣٨ - ٤٣٩.
(١) (خمسون): في ب وفي أ، جـ خمسين.
(٢) (بئر): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
والذراع: هو المكسره، وهو ست قبضات كل قبضة أربع أصابع وكان ذراع الملك أي ملك الاكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة/ حاشية ابن عابدين: ٤٣٥، وهذه تسمى ذراع العامة، وذراع الكرباس لأنها أقصر من ذراع الملك وهي ذراع المساحة كما في غاية البيان، وفسر الذراع في الحاوي القدسي هنا بذراع العرب فقال: والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب.
(٣) (رشاؤه): في أ، جـ وفي ب رشاؤها.
(٤) (فأما الدار): في ب، جـ وفي أزاد فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه.
(٥) وكذلك إن طرح في أصل حائطه سرجينا منع منه، لأنه تصرف باشر ملك الغير بما يضر به فمنع منه، فإن حفر حشا في أصل حائطه لم يمنع منه، لأنه تصرف في ملكه، ومن أصحابنا من قال: يمنع لأنه يضر بالحاجز الذي بينهما في الأرض/ المهذب ١: ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>