للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر في الحاوي: حريمها: طريقها، (وفناؤها) (١).

وذكر أيضًا: أنه إذا قعد قوم في فناء دار رجل، وحريمها، وكان عليه ضرر، منعوا منه، (وإن) (٢) لم يكن عليه ضرر، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدار، وعلى هذا: فناء المسجد، هل يفتقر العقود فيه إلى إذن الإِمام؟ فيه وجهان:

فإن حفر رجل بئرًا في موات، فحفر آخر بئرًا (وراء حريمها (٣) بهما)، فنضب ماء الأوله، (لم تغرم الثانية) (٤).

وقال مالك: (يطم) (٥) بئر الثاني.

حد الموات: ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر، قرب من العامر (أو بعد) (٦).

وقال أبو حنيفة: الموات، كل أرض (لا يبلغها) (٧) الماء، (وتبعد) (٨) من العامر.


(١) (وفناؤها): في ب وفي أ، جـ وفناها.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) (وراء حريمها): في ب، جـ وفي أغير واضحة.
(٤) (لم تغرم الثانية): في ب وفي ألم يعرض للثانية، وفي جـ لم يعرض على الثانية.
(٥) (يطم): في أوفي ب تظم وفي جـ تظم.
(٦) (أو بعد): في ب، جـ وفي ألم تعد.
(٧) (لا يبلغها): في ب، جـ وفي ألا تبلغها.
(٨) (وتبعد): في ب، جـ وفي أويبعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>