للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف: الموات: كل أرض (لو وقف) (١) على أقصاها، ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر.

وقال مالك: الموات: الذي (بقرب) (٢) العامر، (أهل العامر) (٣) أحق بإحيائه من غيرهم.

فإن تحجر (٤) رجل مواتًا، بأن شرع في إحيائه، ولم يتمم، فهو أحق به (٥)، فإن نقله إلى غيره، كان (الثاني) (٦) أحق به (٧)، فإن باعه من غيره، لم يصح البيع في أصح الوجهين (٨).


(١) (لو وقف): في ب، جـ وفي أيوقف.
(٢) (بقرب): في ب وفي أ، جـ تقرب.
(٣) (أهل العامر): في ب، جـ وفي أأهل العامر مكررة مرتين.
(٤) (تحجر): في أ، ب وفي جـ حجر.
(٥) والشروع في الإحياء: مثل أن أدار حول الأرض ترابًا، وأحجارًا، أو حاطها بحائط صغير لم يملكها بذلك، لأن الملك بالإحياء، وليى هذا إحياء لكن يصير أحق الناس به، لأنه روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٦٤.
(٦) (الثاني): في أ، جـ وفي ب الناس.
(٧) لأن صاحبه أقامه مقامه، وإن مات فوارثه أحق به، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من ترك حقًا أو مالًا فهو لورثته). المغني لابن قدامة ٥: ٤٧٠ سبق تخريجه.
(٨) لأنه لم يملكه بعد، فلم يملك بيعه، كالشفيع قبل الأخذ، كمن سبق إلى معدن، أو مباح قبل أخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>