للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سبق اثنان إلى معدن (١) ظاهر في موات، وضاق المكان، وتشاحا (٢)، وكان كل واحد منهما يأخذ لحاجته، ففيه أوجه:

أحدها: أنه يقرع بينهما (٣).

والثاني: أنه يقسم بينهما (٤).

والثالث: أن الإمام يقدم من يختار منهما (٥).

وإن سبق إلى معدن باطن، وهو الذي لا يوصل إليه إلا بالعمل


= فقد ذكرنا عن عمر رضي اللَّه عنه أن من تحجر أرضًا فعطلها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها/ المغني لابن قدامة ٤٢٠: ٤٢١ والمجموع ١٤: ٤٧٢.
(١) المعدن الظاهر: هو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤنة كالماء والنفط، والمومياء، والبرام والملح، والكحل، كان أحق به لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به) سبق تخريجه فإن أطال المقام فيه ففيه وجهان: أحدهما: لا يمنع، لأنه سبق إليه، والثاني: يمنع لأنه يصير المتحجر.
(٢) فإن كانا يأخذان للتجارة هايأ الإمام بينهما، فإن تشاحا في السبق أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فقدم بالقرعة/ المهذب ١: ٤٣٢.
(٣) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.
(٤) لأنه يمكن لهما القسمة فلا يؤخر حقه، وقد تساويا فيه كما لو تداعيا في أيديهما، ولا بينة لأحدهما.
(٥) لأن للإمام نظرًا في ذلك، فقدم من رأى تقديمه، وإن كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة بأن يكون بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء حصل فيه ملح جاز أن يملك بالإحياء، لأنه يوصل إليه بالعمل والمؤنة فملك بالإحياء كالموات/ المهذب ١: ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>