للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، كمعدن الذهب والفضة، والحديد، والرصاص، فوصل إلى (نيله) (١) ملك ما أخذ (٢) منه، وهل يملك المعدن؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه لا يملك (٣).

والثاني: أنه يملك.

فعلى هذا: (لا) يجوز اقطاعها.

وإن قلنا: أنه لا يملك بالإحياء، ففي جواز اقطاعها قولان:

ويجوز الارتفاق، بما بين العامر من الرحاب، والشوارع الواسعة (٤) فإن جلس في موضع، كان أحق به من غيره (٥)، فإن قام منه جاز لغيره


(١) (نيله): في ب، جـ وفي أقبله.
(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به) سبق تخريجه.
(٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق الملك في الموات على الاحياء وهو العمارة، والعمل في المعدن حفر وتخريب، فلا يملك به، ولأنه يحتاج في كل جزء يأخذه إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ، ويخالف موات الأرض، لأنه إذا عمر انتفع به على الدوام من غير عمل مستأنف فملك به.
فإن قلنا: أنه يملك بالإحياء ملكه إلى القرار وملك مرافقة، فإن تباعد إنسان عن حريمه وحفر معدنًا فوصل إلى العرق، لم يمنع من أخذ ما فيه، لأنه أحياء في موات لا حق فيه لغيره، فإن حفر ولم يصل إلى النيل، صار أحق به كما قلنا فيمن تحجر في موات الأرض.
فإن قلنا: لا يملك، كان كالمعدن الظاهر في إزالة يده إذا طال مقامه، وفي القسمة والتقديم بالقرعة وتقديم من يرى الإِمام تقديمه.
(٤) بالقعود للبيع والشراء، لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على قرار الناس على ذلك من غير إنكار، ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار، فلم يمنع منه كالاجتياز.
(٥) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (منى مناخ من سبق) سبق تخريجه وله أن يظلل بما لا ضرر به على =

<<  <  ج: ص:  >  >>