للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يجلس فيه (١) فإن قعد وأطال (القعود) (٢)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يمنع (٣).

والثاني: (أنه) (٤) لا يمنع.

فإن سبق اثنان إليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقرع بينهما (٥).

والثاني: أن الإمام يقدم أحدهما (٦).


= المارة من بارية وتوب، لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك، وإن أراد أن يبني دكة منع، لأنه يضيق به الطريق، ويعثر به الضرير وبالليل البصير فلم يجز/ المهذب ١: ٤٣٣.
(١) (فيه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه زالت يده، وإن قام وترك المتاع لم يجز لغيره أن يقعد فيه، لأن يد الأول لم تزل.
(٢) (القعود): في أ، جـ وفي ب القعود فيه.
(٣) لأنه يصير كالمتملك، وتملكه لا يجوز.
(٤) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه قد ثبت له اليد بالسبق إليه.
(٥) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.
(٦) لأن للإمام النظر والاجتهاد، ولا تجيء القسمة، لأنها لا تملك فلم تقسم.
وقال أحمد: ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق.
قال القاضي: عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول اللَّه ما لنا، من مجالسنا به نتحدث فيها، فقال: إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللَّه؟ قال: غض البصر وكف الأذى، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٢٦، والمجموع ١: ٤٧٨ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود مختصر سنن أبي داود ٧: ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>