(١) (فيه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه زالت يده، وإن قام وترك المتاع لم يجز لغيره أن يقعد فيه، لأن يد الأول لم تزل. (٢) (القعود): في أ، جـ وفي ب القعود فيه. (٣) لأنه يصير كالمتملك، وتملكه لا يجوز. (٤) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه قد ثبت له اليد بالسبق إليه. (٥) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. (٦) لأن للإمام النظر والاجتهاد، ولا تجيء القسمة، لأنها لا تملك فلم تقسم. وقال أحمد: ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق. قال القاضي: عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول اللَّه ما لنا، من مجالسنا به نتحدث فيها، فقال: إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللَّه؟ قال: غض البصر وكف الأذى، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٢٦، والمجموع ١: ٤٧٨ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود مختصر سنن أبي داود ٧: ١٩٠.