للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحمي الحمى (١)، وهل يجوز لمن لعده -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأئمة أن يحمي لخيل المجاهدين، ونعم الجزية، وإبل الصدقة، وماشية من (يضعف) (٢) عن (الابعاد) (٣) في النجعة (٤)؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز (٥).

والثاني: (أنه) يجوز (٦).


(١) لما روي الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (لا حمى إلا للَّه ولرسوله) مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٧٠.
فأما الرسول عيه الصلاة والسلام، فإنه كان يجوز له أن يحمي لنفسه وللمسلمين، فأما لنفسه فإنه ما حمى ولكنه حمى للمسلمين، والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمى النقيع لخيل المسلمين) مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٧٠.
(٢) (يضعف): في ب، جـ وفي أيضعف.
(٣) (الأبعاد): في أ، ب وفي جـ الإيفال.
(٤) أما غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فليس للآحاد الحمى قطعًا، ولا للأئمة لأنفسهم للخبر/ روضة الطالبين ٥: ٢٩٢.
(٥) للخبر: لا حمى إلا للَّه ولرسوله.
(٦) (أنه يجوز) في أوساقطة من ب، جـ/ لما روى عامر بن عبد اللَّه بن الزبير من أبيه قال: أتى إعرابي من أهل نجد عمر فقال: يا أمير المؤمنين؟ بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية، (وأسلمنا عليها في الإسلام فعلام تحميها؟ فأطرق عمر رضي اللَّه عنه، وجعل ينفخ ويفتل شاربه، وكان إذا كره أمرًا فتل شاربه ونفخ، فلما رأى الأعرابي ما به، جعل يردد ذلك فقال عمر رضي اللَّه عنه: المال مال اللَّه، والعباد عباد اللَّه فلولا ما أحمل عليه في سبيل اللَّه ما حميت من الأرض شبرًا في شبر.
قال مالك: نبئت أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفًا من الظهر، وقال: مرة من الخيل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>