للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن حمى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا (١) (وزالت) (٢) الحاجة بعده إليه، فهل يجوز احياؤه؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه يجوز) (٣).

والثاني: لا يجوز (٤).

الماء في البئر المملوكة، لا يلزمه بذله مع حاجته إليه لسقي زرعه


= وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي اللَّه عنه: استعمل مولى له يدعى هنيًا على الحمى وقال: يا هني اضمم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، وإياك ونعم ابن عوف، وإياك ونعم ابن عفان، فإنهما ان تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما فيأتياني فيقولا: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك، إن الماء والكلأ أيسر عندي من الذهب والورق، والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل اللَّه ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا/ المهذب ١: ٤٣٤.
(١) فإن حمى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرضًا لحاجة، والحاجة باقية، لم يجز إحياؤها.
(٢) (وزالت): في ب، جـ وفي أوثالث.
(٣) (أنه يجوز) في أ، جـ وفي ب يجوز، / لأنه زال السبب.
(٤) لأنه تغيير المقطوع بصحته باجتهاد، فلا يجوز نقضه بالاجتهاد.
وأما حمى غيره -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإذا ظهرت المصلحة في تغييره، جاز نقضه ورده إلى ما كان على الأظهر رعاية للمصلحة، وفي قول: لا يجوز كالمقبرة والمسجد، وقيل: يجوز للحامي نقض حماه، ولا يجوز لمن بعده من الأئمة وإذا جوزنا نقضه فأحياه رجل بإذن الإمام، ملكه وكان الإذن في الإحياء نقضًا. وإن استقل المحمي، فوجهان. ويقال: قولان منصوصان.
أصحهما: المنع لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه.
يقول النووي رحمه اللَّه: بقيت من الحمى مسائل مهمة.
منها: لو غرس أو بنى أو زرع في النقيع، نقضت عمارته، وقلع زرعه وغرسه، ذكره القاضي أبو حامد في (جامعه). =

<<  <  ج: ص:  >  >>