للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وماشيته فإن فضل شيء عن (حاجته) (١) وجب عليه بذله لماشية غيره، وهو إذا كان بقربه عشب لا يمكن الماشية رعيه، إلا بشرب الماء (ولا يلزمه) (٢) بذله لزرع غيره، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٣).


= ومنها: أن الحمى ينبغي أن يكون عليه حفاظ من جهة الإمام أو نائبه، وأن يمنع أهل القوة من إدخال مواشيهم، ولا يمنع الضعفاء، ويأمره الإمام بالتلطف بالضعفاء من أهل الماشية، كما فعل عمر رضي اللَّه عنه. قال القاضي أبو حامد فإن كان للإمام ماشية لنفسه، لم يدخلها الحمى، لأنه من أهل القوة. فإن فعل فقد ظلم المسلمين.
ومنها: لو دخل الحمى من هو من أهل القوة، فرعى ماشيته قال أبو حامد: فلا شيء عليه ولا غرم، ولا تعزير، ولكن يمنع من الرعي ونقل ابن كج أيضًا عن نص الشافعي رضي اللَّه عنه أنه لا غرم عليه، وليس هذا مخالفًا لما ذكرناه في كتاب الحج، أي من أتلف شيئًا من شجر النقيع أو حشيشه ضمنه على الأصح.
ومنها: أن عامل الصدقات إذا كان يجمعها في بلد، هل له أن يحمي موضعًا لا يتضرر به أهل البلد ليرعاها فيه؟ قال أبو حامد: قيل: له ذلك، ولم يذكر خلافه وقال ابن كج: إن منعنا حمى الإمام فذا أولى، وإلا، فقولان.
ومنها: لا يجوز للإمام أن يحمي الماء المعد لشرب خيل الجهاد، وإبل الصدقة والجزية وغيرها بلا خوف ذكره الشيخ أبو نصر في (تهذيبه) قال أصحابنا: إذا حمى الإمام، وقلنا: لا يجوز حماه، فهو على أصل الإباحة، من أحياه، ملكه.
ومنها: أن يحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضًا عن الرعي في الحمى أو الموات، وهذا لا خلاف فيه، وقد نص عليه الماوردي في (الأحكام) وقاله آخرون واللَّه أعلم/ روضة الطالبين ٥: ٢٩٣ - ٢٩٤.
(١) (حاجته): في أ، جـ وفي ب حاجة.
(٢) (ولا يلزمه): في أ، جـ وفي ب فلا يلزمه.
(٣) لأنه لم يملكه، والاختصاص يكون بقدر الحاجة، وبهذا قطع المتولي/ روضة الطالبين ٥: ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>