للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: يلزمه بذله لزرع غيره أيضًا في إحدى الروايتين عنه (١).

ومن الناس من قال: لزمه بذل ذلك بعوض.

وقال أبو عبيد بن حربوية: يستحب له بذل ذلك، ولا يجب.

إذا جاؤا إلى الماء معًا، وضاق عنهم، فإنهم يقترعون فإذا (روي) (٢) الآدميون استؤنفت القرعة (بين البهائم) (٣) وهل (تستأنف) (٤) القرعة على أعيان البهائم، (أو) (٥) على أعيان أربابها؟ فيه وجهان:

أحدهما: على أعيان أربابها، فإذا (خرجت) (٦) القرعة على واحد منهم، سقى جميع بهائمه.

والثاني: أنه (يستأنف) (٧) القرعة على أعيان البهائم لحرقها.


(١) ويعتبر في الفاضل الذي يجب بذله أن يفضل عن نفسه وماشيته وزرعه، قال الإمام وفي المزارع احتمال على بعد.
قال النووي رحمه اللَّه: المراد الفاضل الذي يجب بذله لماشية غيره، أما الواجب بذله لعطش آدمي محترم، فلا يشترط فيه أن يفضل عن المزارع والماشية/ روضة الطالبين ٥: ٣٠٩.
(٢) (روي): في ب، جـ وفي أأروى.
(٣) (بين البهائم): في أوفي ب للبهائم، وفي جـ على البهائم.
(٤) (تستأنف): في ب، جـ وفي أتستأ.
(٥) (أو): في ب، جـ وفي أو.
(٦) (خرجت): في ب وفي أ، جـ أخرجت.
(٧) (تستأنف): في أ، جـ وفي ب تستأنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>