للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان الماء يجري في ساقية مملوكة لجماعة، فقسموه بينهم، ليسقي كل واحد منهم ضيعته بمائة (وأراد) (١) أحدهم أن يسقي ضيعة له أخرى (لا شرب) (٢) لها في هذا النهر، فقد ذكر الشيخ (أبو حامد) (٣) رحمه اللَّه: أنه ليس له ذلك، كما لو كان له دار في درب لا ينفذ، فاشترى دارًا، بابها في درب آخر، فأراد أن ينفذها إلى الأخرى لم يكن له.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا وجه جيد، غير أن المسألة التي ذكرها فيها وجهان:

هذا إذا كان النهر مملوكًا، فأما إذا كان الشرب من نهر غير مملوك، وكان يأخذ الماء بالدولاب، فأراد أن يسقى من نصيبه من (ماء) (٤) الدولاب أرضًا أخرى.


(١) (وأراد): في ب، جـ وفي أأو أراد.
(٢) (لا شرب): في أ، جـ وفي ب لا يثبت.
(٣) (أبو حامد الأسفراييني): في جـ وفي أأبو والباقي غير واضح وفي ب أبو حامد.
(٤) (ماء): في أ، ب وفي جـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>