للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ينبغي أن يجوز إذا لم يضق الماء، وكان نهرًا عظيمًا فأما إذا ضاق، فإنه (يقدم) (١) الأسبق فالأسبق.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٢) (قلت أنا و) (٣): هذا فيه نظر، لأنه إنما يسقي (نصيبه) (٤) من الماء، وليس في ذلك إضرار بغيره، بخلاف النهر المملوك، لأنه (يثبت) (٥) حق شرب في نهر لا شرب لها فيه.

فأما إذا كان النهر مشتركًا بين عشرة، فأرادوا كريه، فعلى الجماعة أن يشتركوا في كريه في أول، فإذا جاوز الأول، كان على (الباقين) (٦)


(١) (يقدم): في ب، جـ وفي أيهدم.
(٢) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب قال الإمام أبو بكر وساقطة من جـ.
(٣) (قلت: أنا و): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٤) (نصيبه): في ب وفي جـ بنصيبه، وفي أبعضه.
(٥) (يثبت): في ب، جـ وفي أغير واضحة.
(٦) (الباقين): في ب، جـ وفي أالناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>