(١) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن هذا البلد حرمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام إلى يوم القيامة لم يحل لأحد قبلي، ولا يحل لأحد بعدي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، وهو حرام إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٩٩. (٢) (يجوز): في أ، ب وفي جـ ولا يجوز/ لأنها أرض مباحة فجاز أخذ لقطتها للتملك كغير الحرم/ المهذب ١: ٤٣٦. (٣) لأن النص الدال على مشروعية الالتقاط بشرط الاشهاد مطلق يتناول لقطتها/ مجمع الأنهر ١: ٧٥٦. (٤) (وأما): في أ، وفي ب، فأما وفي جـ ما لقطة. (٥) (عليه السلام): في ب وساقطة من أ، جـ.