للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التقاط لقطة الحرم إلا للحفظ على صاحبها (١).

ومن أصحابنا من قال: (يجوز) (٢) التقاطها للتملك، والانتفاع بها.

وقال أبو حنيفة: لقطة الحرم كلقطة غيره (٣).

(وأما) (٤) لقطة عرفه، ومصلى إبراهيم (عليه السلام) (٥) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز التقاطها.

والثاني: أنها كلقطة الحرم.

وفي جواز انشادها في المسجد الحرام وجهان:


= فيها، فكان تركه أولى، وأسلم، كولاية مال اليتيم وتحليل الخمر، وما ذكروه يبطل بالضوال، فإنه لا يجوز أخذها مع ما ذكروه، وكذلك ولاية مال الأيتام/ المغني لابن قدامة ٦: ٧٣ - ٧٤.
(١) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن هذا البلد حرمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام إلى يوم القيامة لم يحل لأحد قبلي، ولا يحل لأحد بعدي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، وهو حرام إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٩٩.
(٢) (يجوز): في أ، ب وفي جـ ولا يجوز/ لأنها أرض مباحة فجاز أخذ لقطتها للتملك كغير الحرم/ المهذب ١: ٤٣٦.
(٣) لأن النص الدال على مشروعية الالتقاط بشرط الاشهاد مطلق يتناول لقطتها/ مجمع الأنهر ١: ٧٥٦.
(٤) (وأما): في أ، وفي ب، فأما وفي جـ ما لقطة.
(٥) (عليه السلام): في ب وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>