للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: جوازه، وإن كان في سائر المساجد، لا يجوز (قولًا) (١) واحدًا.

وهل يجب عليه أخذ اللقطة إذا وجدها؟

نقل المزني: أن الشافعي رحمه اللَّه قال: لا أحب تركها.

وقال في القديم: لا يجوز تركها.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.

أحدهما: أنه لا يجب، وهو قول أبى حنيفة (٢).

والثاني: أنه يجب (٣).

وقال أبو إسحاق، وأبو العباس، وغيرهما من أصحابنا: إن كان في موضع لا يخاف عليها (لأمانة) (٤) (أهله) (٥)، لم يجب عليه أخذها (٦)،


(١) (قولا): في ب وفي أ، جـ وجهًا/ لما روى جابر قال: سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا وجدت./ السنن الكبرى ٦: ١٩٦.
(٢) لأنها أمانة، فلم يجب أخذها كالوديعة.
(٣) لما روى ابن مسعود أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: حرمة مال المؤمن كحرمة دمه، ولو خاف على نفسه لوجب حفظها فكذلك إذا خاف على ماله/ المهذب ١: ٤٣٦/ الفتح الكبير ٢: ٧١.
(٤) (لأمانة): في ب، جـ وفي أالأمانة.
(٥) (أهله): في أ، ب وفي جـ أهلها.
(٦) لأن غيره يقوم في حفظها.

<<  <  ج: ص:  >  >>