(٢) (وإن كان. . . . أخذها): ساقطة من جـ، لأن غيره لا يقوم مقامه، فتعين عليه وحمل القولين على هذين الحالين، فإن تركها ولم يأخذها لم يضمن، لأن المال إنما يضمن باليد أو بالإتلاف ولم يوجد شيء من ذلك، ولهذا لا يضمن الوديعة إذا ترك أخذها فكذلك اللقطة/ المهذب ١: ٤٣٦. (٣) لأنه دخول في أمانة، فلم يجب الاشهاد عليه كقبول الوديعة. (٤) لما روى عياض بن حمار رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب)، ولأنه إذا لم يشهد لم يؤمن أن يموت فتضيع اللقطة، أو يسترق اللقيط/ المهذب ١: ٤٣٧/ السنن الكبرى ٦: ١٨٧. (٥) لأنه يحفظ به النسب، فوجب الإشهاد عليه كالنكاح. (٦) لأنه اكتساب مال، فلم يجب الإشهاد عليه كالبيع. وإن أخذها وأراد الحفظ على صاحبها لم يلزمه التعريف، لأن التعريف للتملك فإذا لم يرد التملك لم يجب التعريف/ المهذب ١: ٤٣٧.