للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أخذ اللقطه يتملكها (١)، لزمه تعريفها سنة إذا كانت (قدرًا يرجع) (٢) الإنسان في طلبه، وهل يجوز تعريفها سنة متفرقة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز، ومتى قطع استأنف (٣).

والثاني: أنه يجوز (٤).

وحكى في الحاوي عن شاذ من الفقهاء: أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال (٥).

وقال أحمد: يعرفها شهرًا.

وقال آخرون: يعرفها ثلاثة أيام.

ويقول في التعريف: من ضاع منه شيء، (ومن ضاع) (٦) منه دنانير، ولا يزيد على ذلك.

فإن ذكر القدر، والنوع، والعفاص، والوكاء، ففيه وجهان:


(١) نظرت: - فإن كان مالًا له قد يرجع من ضاع منه في طلبه، لزمه أن يعرفه سنه لحديث عبد اللَّه بن عمرو، وحديث زيد بن خالد.
(٢) (قدار يرجع): في جـ وفي أ، ب قدرًا يرجح.
(٣) لأنه إذا قطع لم يظهر أمرها، ولم يظهر طالبها.
(٤) لأن إسم السنة يقع عليها، ولهذا لو نذر صوم سنة جاز أن يصوم سنة متفرقة.
(٥) ويوافق هذه الرواية ما روى عن عمر أنه يعرفها ثلاثة أعوام، لأن أبي بن كعب روى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بتعريف مائة الدينار ثلاثة أعوام/ السنن الكبرى ٦: ١٩٣/ المغني لابن قدامة ٦: ٧٤.
(٦) (ومن ضاع) أ، ب وفي جـ أوضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>