للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه لا يضمنها.

والثاني: أنه يضمنها.

وأما القليل، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يعرف القليل والكثير (١).

والثاني: أنه يعرف ما زاد على الدينار (٢).

والثالث: أنه يعرف (ما تقطع) (٣) فيه يد السارق.

وقيل: يجب تعريف ما يتعلق قلب الإنسان به، ويرجع في طلبه، ولا يجب (تعريف) (٤) ما دون ذلك.


(١) وهو ظاهر النص لعموم الأخبار، إلا في اليسير الذي لا تتبعه النفس، كالتمرة، والكسرة والخرقة، وما لا خطر له، فإنه لا بأس بأخذه والإنتفاع به، من غير تعريف، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكر على واجد التمرة، حيث كلها، بل قال له: (لو لم تأتها لأتتك) ورأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تمرة فقال: (لولا أني أخشى أن تكون من الصدفة لأكلتها) / السنن الكبرى ٦: ١٩٥. ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والإنتفاع، قد روى ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي وأصحاب الرأي/ المغني ٦: ٧٦.
(٢) لا يعرف الدينار لما روى أن عليًا كرم اللَّه وجهه وجد دينارًا فعرفه ثلاثًا فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كله أو شأنك به./ السنن الكبرى ٦: ١٩٤.
(٣) (ما تقطع): في ب، جـ وفي أ، ما انقطع/ قالت عائشة كانت اليد تقطع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الشيء التافه.
(٤) (تعريف): في جـ وفي أ، ب تعريفه.
قال النووي: وأصحهما: مدة يظن في مثلها طلب فاقدة له، فإذا غلب على الظن اعراضه، سقط، ويختلف ذلك باختلاف المال، قال الروياني فدانق الفضة يعرف في الحال، ودانق الذهب يعرف يومًا، أو يومين أو ثلاثة. وأما الفرق بين القليل والمتمول والكثير، ففيه أوجه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>