للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك، وأبو حنيفة: يجب عليه تعريف ما يقطع فيه يد السارق (١).

وحكى في الحاوي: في تعريف مالا يتبعه نفس الإِنسان، كالرغيف، والدانق، من الفضة، وجهين:

أحدهما: يجب تعريفه.

والثاني: لا يجب.

ويعرف ما يجب تعريفه حولا.


= أصحها: لا يتقدر، بل ما غلب على الظن أن فاقدة لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالبًا، فقليل، قاله الشيخ أبو محمد وغيره، وصححه الغزالي والمتولي.
والثاني: قليل: ما دون نصاب السرقة.
والثالث: الدينار قليل.
والرابع: ما دون الدرهم قليل والدرهم كثير/ روضة الطالبين ٥: ٤١٠ - ٤١١.
(١) لا يجب تعريف مالا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة، لأن ما دون ذلك تافه، فلا يجب تعريفه، كالكسرة والتمرة، والدليل على أنه تافه قول عائشة رضي اللَّه عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، وروي عن علي رضي اللَّه عنه: أنه وجد دينارًا فتصرف فيه، وروى الجوزجاني، عن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتمًا من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة عنه، فقالت: تمتعي به.
وروى أبو داود بإسناده عن جابر قال: رخص لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العصا، والسوط، ، وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به، والحبل قد تكون قيمته دراهم/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٩٥.
وعن ابن ماجه بإسناده، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان حتى إذا كنا بالعُذَيْبِ التقطت سوطًا، فقالا لي ألقه، فأبيت حتى قدمنا المدينة، أتيت أبي بن كعب، فذكرت ذلك له فقال: أصبت، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح/ سنن ابن ماجه ٢: ٨٣٧ المغني لابن قدامة ٦: ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>