للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقال الحسن بن صالح: عشرة دراهم فما فوقها، يجب تعريفه حولًا) (١).

وقال إسحاق بن راهويه: ما دون الدينار يعرفه جمعه.

وقال الثوري: يعرف الدرهم أربعة أيام.

فإن عرفها حولا، ولم يجد صاحبها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تدخل في ملكه بالتعريف (٢).

والثاني: أنه يملكها باختيار التملك (بعد) الحول (٣).

وحكى فيه وجهان آخران:

أحدهما: أنه يملكها (بمجرد) (٤) النية.

والثاني: أنه يملك بالتصرف بعد مضي الحول، ولا وجه لهما.


(١) (وقال الحسن بن صالح. . . . تعريفه حولًا): ساقطة من ب، جـ.
(٢) لحديث عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، ولأنه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد/ المهذب ١: ٤٣٧.
ولقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث زيد بن خالد (فإن لم تُعْرَف فاستنفقها) وفي لفظ: (وإلا فهي كسبيل مالك) وفي لفظ: (تم كلها) وفي لفط (فانتفع بها) وفي لفظ (فشأنك بها) وفي حديث أبي كعب (فاستنفقها) وفي لفظ (فاستمتع بها) وهو حديث صحيح السنن الكبرى ٦: ١٩٢، ولأن من ملك بالقرض، ملك باللقطة كالفقير، ومن جاز له الإلتقاط ملك به بعد التعريف كالفقير./ المغني لابن قدامة ٦: ٧٩.
(٣) (بعد الحول): في ب، جـ وفي أبعمد الحول./ ولأنه تملك ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك كالملك بالبيع.
(٤) (بمجرد): في ب وفي أ، جـ لمجرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>