للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا فرق في تملك اللقطة بين الغني والفقير (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغني، الإنتفاع باللقطة (٢)، وإذا أخذها كان (مخيرًا) (٣) بين أن يتصدق بها صدقة (تكون) (٤) موقوفة على المتصدق عنه، وبين أن يحفظها على صاحبها، وإن كان فقيرًا، فهو بالخيار، إن شاء (انتفع بها، وإن شاء) (٥) تصدق بها صدقه موقوفة على إجازة صاحبها فإن أجازها وقعت عنه، وإن ردها، وقعت عن الملتقط.

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يجوز للغني أن يتملكها، ولا يجوز للفقير.

وحكى عن عبد اللَّه بن عمر: (أنه قال لا يتملكها) (٦) بعد مضي الحول، بل يضعها في بيت المال.


(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ولم يفرق، لأنه ملك بعوض فاستوى فيه الغني والفقير كالملك في القرض والبيع/ المغني ١: ٤٣٧.
(٢) وليس للغني أن يتملك اللقطة وإنما يتملكها الفقير، لما روى عياض بن حمار المجاشعي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيّب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهي مال اللَّه يؤتيه من يشاء، السنن الكبرى ٦: ١٩٣ قالوا: وما يضاف إلى اللَّه تعالى يتملكه من يستحق الصدقة/ المغني لابن قدامة ٦: ٧٨.
(٣) (مخيرًا): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (تكون): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (انتفع بها، وإن شاء): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (أنه قال: لا يتملكها): في ب، وفي أ، جـ أنه لا يتملكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>