للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن جاء صاحبها (١) بعد ما تملكها الملتقط، وجب عليه ردها عليه إن كانت باقية ورد بدلها إن كانت تالفة (٢).

وقال الكرابيسي: لا يلزمه ردها، ولا رد بدلها (٣)، وليس بمذهب.

فإن كانت قد نقصت في يد الملتقط، فهل يلزمه أرش النقصان؟ فيه وجهان:

أحدهما: له أن يغرمه ذلك (٤).


(١) فإن حضر صاحبها قبل أن يملكها نظرت: فإن كانت العين باقية، وجب ردها مع الزيادة المتصلة والمنفصلة، لأنها باقية على ملكه، وإن كانت تالفة، لم يلزم الملتقط ضمانها، لأنه يحفظ لصاحبها، فلم يلزم ضمانها من غير تفريط كالوديعة./ المهذب ١: ٤٣٧ - ٤٣٨.
(٢) وهو المذهب لما روى أبو سعيد الخدري أن عليًا كرم اللَّه وجهه، وجد دينارًا فجاء صاحبه فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أده؟ قال علي: قد أكلته، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا جاءنا شيء أديناه) / السنن الكبرى ٦: ١٩٤، ويخالف الركاز، فإنه مال لكافر لا حرمة له، وهذا مال مسلم، ولهذا لا يلزمه تعريف الركاز، ويلزمه تعريف اللقطة/ المهذب ١: ٤٣٨.
وقال ابن قدامة: وتملك اللقطة ملكًا مراعى يزول بمجيء صاحبها، ويضمن له بدلها إن تعذر ردها (في إحدى الروايتين) واستدل بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال اللَّه يؤتيه من يشاء) / السنن الكبرى ٦: ١٩٣. فجعلها من المباحات، ولأنه لو مات لم يعزل من تركته بدلها، ولا يستحق أن يأخذ من الزكاة بسبب الغرم، ولا يلزمه أن يوصي به، ولا يمتنع وجوب الزكاة في ماله بسبب الدين، ولا يثبت شيء من أحكام الدين في حقه، وانتفاء أحكامه دليل على انتفائه/ المغني لابن قدامة ٦: ٨٠.
(٣) لأنه مال لا يعرف له مالك، فإذا ملكه لم يلزمه رده، ولا ضمان بدله كالركاز.
(٤) وإن وجد العين ناقصة، وكان نقصها بعد الحلول أخذ العين، وأرش نقصها لأن جميعها مضمون إذا تلفت، فكذلك إذا نقصت، وهذا قول أكثر العلماء الذين حكموا بملكه لها بمضي حول التعريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>