(٢) يفسخ البيع ويأخذ، لأنه يستحق العين، والعين باقية. (٣) (لا يفسخ): في ب، وفي أ، جـ يفسخ عليه./ لأن الفسخ حق للعاقد، فلا يجوز لغيره من غير إذنه. وإن حضر وقد زادت العين فإن كانت زيادة متصلة، رجع فيها مع الزيادة، وإن كانت زيادة منفصلة رجع فيها دون الزيادة، لأنه فسخ ملك فاختلفت فيه الزيادة المتصلة والمنفصلة كالرد بالعيب/ المهذب ١: ٤٣٨. (٤) (ضالة): في ب، جـ وفي أضال. (٥) الشيء الملتقط قسمان: مال وغيره، والمال نوعان، حيوان وجماد، والحيوان ضربان آدمي وغيره، وغيره صنفان: أحدهما: ما يمتنع من صغار السباع بفضل قوته كالإبل، والخيل، والبغال، والحمير -أو بشدة عدوه كالأرانب، والظباء المملوكة- أو بطيرانه كالحمام - فهذه الأنواع كلها لا يجوز لواجدها أن يتعرض لأخذها إذا لم يعرف =