للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على صاحبه؟ (فيه) (١) وجهان:

أحدهما: يجوز (٢).

والثاني: لا يجوز (٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها بكل حال (٤).


= مالكها لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في ضوال الإبل (مالك ولها، معها حذاؤها) أي خفها الذي يقيها العثرات وتعتمد عليه في السعي إلى المرعى بدون أن يتجشم أحد تقديم الطعام إليها، ومعها سقاؤها، إشارة إلى طول عنقها، فتمد عنقها إلى الماء فلا تحتاج إلى من يقدمه لها، ولذا قال -صلى اللَّه عليه وسلم- (ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي ربها) / السنن الكبرى ٦: ١٨٩، ولأنها تحفظ أنفسها فلم يكن لصاحبها حظ في أخذها/ روضة الطالبين ٥: ٤٠٢، والمجموع ١٤: ٥٢٦.
(١) (فيه): في ب، جـ وفي أففيه.
(٢) وهو أصحهما عند الشيخ أي حامد والمتولي وغيرهما وهو المنصوص، لئلا يأخذها خائن فتضيع، ولأنه يأخذ للحفظ على صاحبها، فجاز كالسلطان/ روضة الطالبين ٥: ٤٠٢ - ٤٠٣ والمهذب ١: ٤٣٨.
(٣) لا يجوز، لأنه لا ولاية له على صاحبها، بخلاف السلطان.
(٤) قال صاحب مجمع الأنهر: (ويجوز التقاط البهيمة الضالة ما لم يخف ضياعها). وقال في البحر: وإن كان مع اللقطة ما يدفع به عن نفسه كالقرن للبقرة وزيادة القوة في البعير بكدمه ونفخه يقضي بكراهية الأخذ، وبه علم أن التقاط البهيمة على ثلاثة أوجه. وإنما قيدنا بالضالة، لأن من رأى دابة في غير عمارة أو برية لا يأخذها ما لم يغلب على ظنه أنها ضالة، بأن كانت في موضع لم يكن بقربه بيت مدر، أو شعر، أو قافلة ضالة، أو دواب في مرعاها، وقيدنا بما لم يخف ضياعها، لأنه إن خافه لا يسعه تركه/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٧٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>