للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أخذها للتملك (أو للحفظ) (١)، وقلنا لا يجوز، ضمنها (٢)، فإن دفعها إلى السلطان فهل يبرأ من الضمان؟ فيه وجهان (٣) أظهرهما: أنه يبرأ (٤).

وإن كان (مما لا يمتنع) (٥) من صغار السباع، كالغنم، وصغار الإبل، والبقر، جاز له أخذه (٦).


(١) (أو للحفظ): في ب، جـ وفي المهذب وفي أوالحفظ.
(٢) لأنه تعدى بأخذها فضمنها كالغاصب، ولا يبرأ عن الضمان بالرد إلى ذلك الموضع/ روضة الطالبين ٥: ٤٣٨.
(٣) الآخر: لا يبرأ من الضمان، لأنه لا ولاية للسلطان على رشيد.
(٤) وهو المذهب، لأن للسلطان ولاية على الغائب في حفظ ما يخاف عليه من ماله، ولهذا ولو وجدها السلطان جاز له أخذها للحفط على مالكها إذا أخذها غيره وسلمها إليه برىء من الضمان/ المهذب ١: ٤٣٨/ هذا كله إذا كان زمان أمن، فأما في زمن النهب والفساد، فيجوز التقاطها قطعًا، سواء وجدت في الصحراء أو العمران/ روضة الطالبين ٥: ٤٠٣.
(٥) (مما لا يمتنع): في المهذب ١: ٤٣٨، وفي ب، جـ ما لا يمتنع، وفي أمما لا يمنع.
(٦) فيجوز التقاطها للتملك، سواء وجدت في المفازة أو العمران. وفي وجه: لا يؤخذ ما وجد في العمران والصحيح المعروف: أنه لا فرق، وكذلك يجوز التقاطها لحديث زيد بن خالد الجهني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في ضالة الغنم: خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب/ السنن الكبرى ٦: ١٨٩، ولأنه إذا تركها أخذها غيره، أو أكلها الذئب، فكان أخذها أحوط لصاحبها/ روضة الطالبين ٥: ٤٠٣، والمهذب ١: ٤٣٨.
وإذا أخذها: فهو بالخيار:
١ - بين أن يمسكها ويتطوع بالإنفاق عليها، ويعرفها حولًا ثم يملكها.
٢ - وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرفها ثم يملك الثمن.
٣ - وبين أن يأكلها ويغرم بدلها ويعرفها، لأنه إذا لم يفعل ذلك احتاج =

<<  <  ج: ص:  >  >>