للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله أن يبيعه بنفسه إذا لم يقدر على الحاكم (١)، وإن قدر على الحاكم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يبيعه إلا بإذنه (٢).

والثاني: أنه يبيعه من غير إذنه (٣).

وإذا باعه، فإنه لا يتملك الثمن إلا بعد التعريف حولًا، وهل يلزمه أن يعزل الثمن مدة التعريف؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه لا يلزمه عزله) (٤).

والثاني: (أنه) (٥) يلزمه عزله (٦).


= إلى نفقة دائمة، وفي ذلك إضرار بصاحبها، والإمساك أولى من البيع والأكل، لأنه يحفظ العين على صاحبها، ويجري فيها على سنة الإلتقاط في التعريف والتملك، والبيع أولى من الأكل، لأنه إذا أكل استباحها قبل الحول، وإذا باع لم يملك الثمن إلا بعد الحول، فكان البيع أشبه بأحكام اللقطة/ المهذب ١: ٤٣٩، وأنظر روضة الطالبين ٥: ٤٠٣.
(١) لأنه موضع ضرورة.
(٢) لأن الحاكم له ولاية، ولا ولاية للملتقط.
(٣) لأن الملتقط قام مقام المالك، فقام مقامه في البيع.
(٤) (أنه لا يلزمه عزله): في ب وفي أأنه، ولا يلزمه عزله ساقطة، وفي جـ لا يلزمه ولأن كل حالة جاز أن يستبيح أكل اللقطة يلزمه عزل البدل كما بعد الحول، ولأنه إذا لم يعزل كان البدل قرضًا في ذمته، وإذا عزله كان أمانة، والقرض أحوط من الأمانة/ المهذب ١: ٤٣٩.
(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأنه أشبه بأحكام اللقطة، فإن من حكم اللقطة أن تكون أمانة قبل الحول، وقرضًا بعد الحول، فيصير البدل، كاللقطة، إن شاء حفظها له، وإن شاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>