للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى عن مالك أنه قال: في الغنم إذا أكلها فلا غرم عليه (١).

وإن وجد الضالة في البلد.

فقد روى المزني رحمه اللَّه: أن الصغار والكبار في البلد سواء (٢) فمن أصحابنا من قال: المذهب ما رواه (٣).

ومنهم من قال: البلد كالبرية، فيفرق فيه بين الصغار، والكبار (٤).


= عرفها ثم تملك، وإن أفلس الملتقط كان صاحبها أحق بها من سائر الغرماء/ المهذب ١: ٤٣٩.
(١) قال الدردير في الشرح الصغير: وله أكل شاة من ضأن أو معز وجدها بفيفاء لا بعمران وعسر عليه حملها للعمران، ولا ضمان عليه في أكلها، فإن تيسر حملها وجب عليه حملها وتعريفها على المعتمد/ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٣٢٥.
(٢) أي لقطة.
(٣) أي ما رواه المزني، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما فرق بين الصغار والكبار في البرية، لأن الكبار لا يخاف عليها، لأنها ترد الماء وترعى الشجر وتتحفظ بنفسها، والصغار يخاف عليها، لأنها لا ترد الماء والشجر فتهلك، وأما في البلد فالكبار كالصغار في الخوف عليها فكان الجميع لقطة.
(٤) فالصغار فيه لقطة، والكبار ليست بلقطة لعموم الخبر.
- فإن قلنا: إن البلد كالبرية فالحكم فيه على ما ذكرناه لا في الأكل فله أن يأكل الصغار في البرية، وليس له أكلها في البلد، لأن في البرية إذا لم يأكل الصغار هلكت، لأنه لا يمكن بيعها، وفي البلد يمكن بيعها فلم يجز الأكل.
- وإن قلنا: إن الجميع في البلد لقطة، فالحكم في الكبار كالحكم في الصغار في البرية إلا في الأكل فإنه لا يأكل في البلد، ويأكل الصغار في البرية لما ذكرنا/ المهذب ١: ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>