للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) أراد أن يستبقي الحيوان الذي التقطه على صاحبه، فلا ضمان عليه.

وحكى فيه وجه آخر: أنه يضمنه.

فإن (أنفق) (٢) مع عدم الحاكم، والحمى، وأشهد أنه ينفق ليرجع، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع.

والثاني: لا يرجع.

فإن (عنَّ له) (٣) أن يتملكها، ففيه وجهان:

فإن تملكها، ثم نوى أن يحفظها على صاحبها، لم يسقط عنه ضمانها لصاحبها، وهل يزول ملكه عنها؟ فيه وجهان:

وإن وجد ما لا يبقى (كالشراء والطبيخ) (٤)، والخيار، والبطيخ، فهو بالخيار بين أن يأكله ويغرم البدل، وبين أن يبيعه (ويحتفظ بالثمن) (٥)، على ما ذكرناه في الغنم، فبما ذكرناه فيها.

وخرج المزني (فيه) (٦) قولًا آخر: أنه يلزمه البيع، ولا يجوز له الأكل. والمذهب: الأول (٧).


(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٢) (أنفق): في ب، جـ وفي أاتفق/ أنظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٤١٠.
(٣) (فإن عن له): في جـ وفي أ، ب عزَّله.
(٤) (كالشواء والطبيخ): في أ، وجـ وفي ب كالشواء من الطبخ.
(٥) (ويحتفظ بالثمن): في أ، جـ وفي ب ويحفظ بالثمن/ أي في الغنم في بيعه وحفظ ثمنه وأكله وعزل بدله.
(٦) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) لأنه معرض للهلاك، فخير فيه بين البيع والأكل، كالغنم، وإن وجد ما لا يبقى =

<<  <  ج: ص:  >  >>