وإن أمكن بقاؤه أي ما يسرع فساده لكن بعلاج فيه كرطب بتجفف أي يمكن تجفيفه، ولبن يصير اقطا، فإن كانت الغبطة في بيع جميعه بإذن الحاكم إن وجده، وإلا استقلالًا، وإن كانت الغبطة في تجفيفه وتبرع به الواجد له أو غيره جففه، لأنه مال غيره فروعي فيه المصلحة كولي اليتيم، وإلا بيع بعضه بقدر ما يساوي التجفيف لتجفيف الباقي طلبًا للحفظ، وخالف هذا الحيوان حيث بيع جميعه، لأن نفقته تتكرر فيؤدي إلى أن يأكل نفسه/ مغني المحتاج ٢: ٤١١. (١) لأنها عادت إلى الملك السابق، والملك السابق للذي أراق، فعاد إليه كما لو غصبه من رجل فصار في يده خلًا. (٢) لأن الأول أسقط منها، فصارت في يد الثاني، ويخالف المغصوبة، لأنها أخذت بغير رضاه، فوجب ردها إليه.