للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وجد خمرًا قد أراقها صاحبها، لم يلزمه تعريفها، فإن صارت عنده خلا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها لمن أراقها (١).

والثاني: أنها للملتقط (٢).

فإن أرسل بهيمة في مهلكة، فأخذها رجل، وأنفق عليها، وأحياها، لم يملكها، بذلك.


= ولكن يمكن التوصل إلى حفظه كهريسة، وعنب لا يتزبب ورطب لا يتثمر، تخير آخده بين خصلتين، فإن شاء باعه استقلالًا إن لم يجد حاكمًا، وبإذنه إن وجده، وعرفه أي المبيع بعد بيعه لتمليك ثمنه بعد التعريف، ولا يعرف الثمن، وهذه الخصلة أولى من الخصلة المذكورة في قوله: وإن شاء تملكه في الحال وأكله، وغرم قيمته سواء أوجده في مفازة أم عمران وقيل: إن وجده في عمران، وجب البيع لتيسرة أو امتنع الأكل وهو قياس ما سبق في الشاة من تصحيح منع الأكل. ومنهم من قطع بالأول، وفرق بينه وبين الشاة بأن الطعام قد يفسد قبل أن يظفر بالمشتري فتمس الحاجة إلى أكله وإذا جوزنا الأكل فأكل وجب التعريف في العمران بعده وإن كان في الصحراء.
وإن أمكن بقاؤه أي ما يسرع فساده لكن بعلاج فيه كرطب بتجفف أي يمكن تجفيفه، ولبن يصير اقطا، فإن كانت الغبطة في بيع جميعه بإذن الحاكم إن وجده، وإلا استقلالًا، وإن كانت الغبطة في تجفيفه وتبرع به الواجد له أو غيره جففه، لأنه مال غيره فروعي فيه المصلحة كولي اليتيم، وإلا بيع بعضه بقدر ما يساوي التجفيف لتجفيف الباقي طلبًا للحفظ، وخالف هذا الحيوان حيث بيع جميعه، لأن نفقته تتكرر فيؤدي إلى أن يأكل نفسه/ مغني المحتاج ٢: ٤١١.
(١) لأنها عادت إلى الملك السابق، والملك السابق للذي أراق، فعاد إليه كما لو غصبه من رجل فصار في يده خلًا.
(٢) لأن الأول أسقط منها، فصارت في يد الثاني، ويخالف المغصوبة، لأنها أخذت بغير رضاه، فوجب ردها إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>