واستدل على ذلك بما روى الشعبي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قال (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها، فأخذها فأحياها فهي له) قال عبد الرحمن: فقلت -يعني للشعبي- من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه أبو داود بإسناد. وفي لفظ عن الشعبي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه قال: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها) / السنن الكبرى ٦: ١٩٨. ولأن في الحكم بملكها إحياءها، وإنقاذها من الهلاك، وحفظًا للمال عن الضياع، ومحافظة على حرمة الحيوان، وفي القول بأنها لا تملك تضيع لذلك كله من غير مصلحة تحصل، ولأنه نبذ رغبة عنه، وعجزًا عن أخذه، فملكه آخذه كالساقط من السنبل، وسائر ما ينبذه الناس رغبة عنه./ المغني لابن قدامة ٦: ١١٠. (٢) الأول: فإن كان لا يحل له وطؤها، جاز له أن يلتقطها للتملك كما يجوز أن يقترضها. =