للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن جاء رجل إلى الملتقط، ووصف اللقطة، حتى غلب على ظنه أنه (صاحبها) (١)، جاز له دفعها إليه، ولا يجب (عليه الدفع إليه) (٢) إلا ببينة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك وأحمد: يجب (عليه) (٣) دفعها إليه (٤).


= الثاني: وإن كانت لا تحل له، لم يجز أن يلتقطها للتملك، كما لا يجوز أن يقترفها/ المهذب ١: ٤٣٩.
(١) (صاحبها): في ب وفي أ، جـ طحنها.
(٢) (عليه الدفع إليه): في أ، جـ وفي ب دفعها/ لأنه مال للغير، فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة فإن دفع إليه بالوصف، ثم جاء غيره وأقام البينة أنها له، قضى بالبينة، لأنها حجة توجب الدفع، فقدمت على الوصف، فإن كانت باقية ردت على صاحب البينة، وإن كانت تالفة فله أن يضمن الملتقط، لأنه دفع ماله بغير حق، وله أن يضمن الأخذ، لأنه أخذ ماله بغير حق، فإن ضمن الأخذ لم يرجع على الملتقط، لأنه إن كان مستحقًا عليه فقد دفع ما وجب عليه فلم يرجع، وإن كان مظلومًا لم يجز أن يرجع على غير من ظلمة، وإن ضمن الملتقط نظرت: فإن كان قد أقر للأخذ بالملك بأن قال: هي لك لم يرجع عليه، لأنه اعترف أنه أخذ ماله، وأن صاحب البينة ظلمه فلا يرجع على من لم يظلمه، وإن لم يقر له ولكنه قال يغلب على ظني أنها لك، فله الرجوع، لأنه بان أنه لم يكن له وقد تلف في يده فاستقر الضمان عليه/ المهذب ١: ٤٣٨.
(٣) (عليه): في ب وفي أ، جـ عليها.
(٤) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها، ووكائها فادفعها إليه) السنن الكبرى ٦: ١٩٠ قال ابن المنذر: هذا الثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وله أقول، رواه ابن القصار، فإن جاء باغيها ووصف عفاصها وعددها، فادفعها إليه، وفي حديث زيد الذي ذكرناه (اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، وإن جاء طالبها يومًا من المدهر فأدِّها إليه) يعني إذا ذكر صفاتها، لأن ذلك هو المذكور في صدر الحديث، ولم يذكر البينة في شيء من الحديث، ولو كانت شرطًا للدفع لم يجز الإخلال به، ولا أمر بالدفع بدونه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>