للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا أبق لرجل عبدًا، وحصل في يد حاكم مصر، فجعله مع الضوال، فأقام صاحبه بمكة (شاهدين) (١) عند حاكمها، (يشهدان) (٢) أن العبد (الذي) (٣)، حصل في يد حاكم مصر له، وكتب حاكم مكة إلى حاكم مصر بذلك، فهل يجب تسليمه بذلك؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب، وبه قال أبو يوسف، إلا أنه قال: يأخذ به كفيلًا (٤).

والثاني: أنه لا يجب تسليمه، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (٥).

- فإذا قلنا: يجب على حاكم مصر تسليمه، فإنه يختم في عنقه خيطًا، ويجعله ضيقًا، بحيث لا يخرج من رأسه، ويدفعه إلى المدعي، أو وكيله ليحمله إلى مكة، مضمونًا عليه، فإذا وصل إلى مكة


= ولأن إقامة البينة على اللقطة تتعذر لأنها إنما سقطت حال الغفلة، والسهو، فتوقف دفعها منع لوصولها إلى صاحبها أبدًا، وهذا يفوت مقصود الالتقاط، ويفضي إلى تضييع أموال الناس، وما هذا سبيله، يسقط اعتبار البينة فيه، كالإنفاق على اليتيم/ المغني لابن قدامة ٦: ٨٥.
(١) (شاهدين): في ب وفي، حـ شاهدئك.
(٢) (يشهدان): في ب وفي أ، وفشهد.
(٣) (الذي): في ب وفي أ، جـ الذمي.
(٤) لأن البينة أثبتته بصفاته، كما ثبت في الذمة بوصفه في السلم ولأنه يقبل كتاب الحكم على شخص غائب، ويؤخذ المحكوم عليه بالحق، وليس ثم شهادة على عين، وإنما يؤخذ المحكوم عليه باسمه، ونسبه، وصفته، فكذا ها هنا/ المغني لابن قدامة ٦: ٩٩.
(٥) لأنهم لا يشهدون على عينه، وإنما يشهدون بالصفات، وقد تتفق الصفات مع اختلاف الأعيان ويفارق السلم فيه، فإن الواجب أقل ما يوجد منه الصفة، وهو غير معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>