(٢) (شهدوا به، سلمة): في أ، جـ وفي ب شهدنا، سلم. (٣) أي رده إلى الحاكم الأول، ويكون في ضمان الذي أخذه، لأنه أخذه بغير استحقاق. (٤) لأنه كسب بفعل فجاز للعبد كالاصطياد. (٥) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٦) لأن الالتقاط يقتضي ولاية قبل الحول، وضمانها بعد الحول، والعبد ليس من أهل الولاية ولا له ذمة يستوفي منها الحق إلى أن يعتق بوسر. (٧) أي يجوز أن يلتقط فالتقط فهلك في يده من غير تفريط، لم يضمن، وإن هلك بتفريط ضمنها في رقبته فتباع فيها/ المهذب ١: ٤٤٠. (٨) (فعرفها): غير واضحة في أ، جـ وموجودة في ب. (٩) (أحدهما: أنه يضمنها في ذمة بيع بها بعد العتق): في ب وساقطة من أ، جـ.