للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشاهد: (إن) (١) هذا هو العبد الذي (شهدوا به، سلمه) (٢) إلى مدعيه، وإن لم يكن ذلك العبد، وجب رده إلى مصر في ضمانه (٣).

فإن وجد العبد لقطة، ففيه قولان:

أحدهما: أن له أن يلتقطها، وهو قول أبي حنيفة (٤).

والثاني: (أنه) (٥) ليس له (٦).

فإن قلنا: يجوز (٧) (فعرفها) (٨) صح تعريفه، ويتملكها المولى بعد الحول، فإن تملكها العبد، وتصرف فيها، ففيه وجهان:

(أحدهما: أنه يضمنها في ذمة بيع بها بعد العتق) (٩)،


(١) (إن): في ب وفي أ، جـ ساقطة.
(٢) (شهدوا به، سلمة): في أ، جـ وفي ب شهدنا، سلم.
(٣) أي رده إلى الحاكم الأول، ويكون في ضمان الذي أخذه، لأنه أخذه بغير استحقاق.
(٤) لأنه كسب بفعل فجاز للعبد كالاصطياد.
(٥) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٦) لأن الالتقاط يقتضي ولاية قبل الحول، وضمانها بعد الحول، والعبد ليس من أهل الولاية ولا له ذمة يستوفي منها الحق إلى أن يعتق بوسر.
(٧) أي يجوز أن يلتقط فالتقط فهلك في يده من غير تفريط، لم يضمن، وإن هلك بتفريط ضمنها في رقبته فتباع فيها/ المهذب ١: ٤٤٠.
(٨) (فعرفها): غير واضحة في أ، جـ وموجودة في ب.
(٩) (أحدهما: أنه يضمنها في ذمة بيع بها بعد العتق): في ب وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>