(٢) لأنه مال لزمه بغير رضا من له الحق، فتعلق برقبته، كأرش الجناية. (٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٤) إن علم السيد نظرت: فإن لم يكن عرفها العبد، عرفها السيد حولًا ثم تملك، وإن عرفها العبد تملكها السيد في الحال، لأن تعريف العبد كتعريفه. فإن عرفها العبد بعض الحول عرفها السيد ما بقي ثم تملكها. وإن أقرها في يد العبد نظرت: فإن كان العبد أمينًا لم يضمن كما لا يضمن ما التقطه بنفسه وسلمه إلى عبده - وإن كان خائنًا ضمنها كما لو التقطها بنفسه وسلمها إليه وهو خائن. وإن قلنا: لا يجوز أن يلتقط فالتقط ضمنها في رقبته، لأنه أخذ مال غيره بغير حق فأشبه إذا أغصبها، وإن عرفها لم يصح تعريفه لأنها ليست في يده بحكم اللقطة. فإن علم السيد نظرت: فإن أخذها صارت في يده أمانة، لأنه أخذ ما يجوز له أخذه بحكم الالتقاط، فصار كما لو وجد لقطة فالتقطها ويبرأ العبد من الضمان، لأنه دفعها إلى من يجوز الدفع إليه فبرىء من الضمان كما لو دفعها إلى الحاكم، وإن أراد أن يتملك ابتدأ التعريف ثم تملك. فإن أقرها في يد العبد ليعرفها، فإن كان أمينًا لم يضمن، كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه/ المهذب ١: ٤٤٠. (٥) ولكنه أهملها. (٦) (في ذمته): في أ، جـ وفي ب في ذمة.