للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما رواه المزني (١).

وقال أبو إسحاق: الصحيح ما رواه الربيع (٢).

وإن التقط العبد لقطة، ولم يعلم السيد بها حتى أعتقه (٣)، فإن قلنا: يجوز للعبد أن يلتقط كان للسيد أن يأخذها منه (٤)، وإن قلنا: لا يجوز أن يلتقط، لم يكن للسيد (أن يأخذها منه) (٥).

وإن وجد المكاتب لقطة، فالمنصوص أنه كالحر (٦).

فمن أصحابنا من قال: هو كالحر قولًا واحدًا (٧).

ومنهم من قال: هو على القولين في العبد، فإن قلنا: لا يصح التقاطه ضمنها (٨).


(١) من أنه يختص برقبته، لأن الذي أخذ هو العبد، فاختص الضمان برقبته، فعلى هذا إن تلف العبد، سقط الضمان.
(٢) من أنه يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد، لأن العبد تعدى بالأخذ والسيد تعدى بالترك فاشتركا في الضمان، فعلى هذا إن تلف العبد، لم يسقط الضمان./ المهذب ١: ٤٤٠.
(٣) فعلى القولين.
(٤) لأنه كسب له حصل له في حال الرق، فكان للسيد كسائر أكسابه.
(٥) (أن يأخذها منه): في أ، جـ وفي ب أخذها منه/ لأنه لم يثبت للعبد عليه يد الإلتقاط، فعلى هذا يكون العبد أحق بها، لأنها في يده وهو من أهل الالتقاط، ويحتمل أن لا يكون أحق بها، لأن يده يد ضمان، فلا تصير يد أمانة.
(٦) واختلف أصحابنا فيه.
(٧) لأنه يملك التصرف في المال، وله ذمة يستوفي منها الحق، فهو كالحر.
(٨) لأنه تعدى بالأخذ، ويجب أن يسلمها إلى السلطان، لأنه لا يمكن إقرارها في يده، لأنها في يده بغير حق، ولا يمكن تسليمها إلى السيد، لأنه لا حق له في =

<<  <  ج: ص:  >  >>