للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب رحمهما اللَّه: وليس للسيد انتزاعها من يده، وإنما يسلمها إلى الحاكم ليعرفها، فإذا مضى الحول، تملكها المكاتب.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ولا يجيء هذا على فساد الإلتقاط.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في التعليق: أنه يسلمها إلى الحاكم ليحفظها ولا يعرفها، وهذا أصح.

فإن نهى السيد عبده (عن) (١) أخذ اللقطة، فأخذها.

فقد حكى أبو سعيد الإصطخري: أنه يضمنها في رقبته، قولًا واحدًا. وقال سائر أصحابنا: يكون على القولين (٢).

وحكى فيه طريقة أخرى: أنه على حالين.

فحيث قال: هو كالحر إذا كانت الكتابة صحيحة.

وحيث قال: هو كالعبد إذا كانت الكتابة فاسدة (٣).


= أكسابه، فوجب تسليمها إلى السلطان فإن أخذها السلطان برىء المكاتب من الضمان فتكون في يد السلطان أبدًا إلى أن يجد صاحبها/ المهذب ١: ٤٤٠.
(١) (عن): في ب وفي أ، جـ على.
(٢) أنظر روضة الطالبين ٥: ٣٩٧، وقال النووي: طريقة الاصطخري أقوى ولكن سائر الأصحاب على طرد القولين.
(٣) قال النووي رحمه اللَّه: والأصح عند الجمهور: طرد القولين كالعبد لكن الأظهر هنا باتفاق الأصحاب صحة التقاطه، ثم المذهب إن هذه الطرق في المكاتب كتابة صحيحة، فأما الفاسدة فكالقن قطعًا. وقيل بطرد الخلاف في النوعين، ونقل الإمام عن العراقيين تفريعًا على القطع بالصحة أن في إبقاء اللقطة في يده =

<<  <  ج: ص:  >  >>