للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا وجد لقطة، فالمنصوص أنه كالحر.

فمن أصحابنا من قال: هو كالحر، قولًا واحدًا (١).

ومنهم من قال: هو على القولين في العبد (٢).

- فإن قلنا: إنه كالحر، ولم يكن بينهما مهايأة (٣)، كانا شريكين فيها كسائر أكسابه وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة، كانت اللقطة بينهما (٤)، وإن قلنا: يدخل الكسب النادر في المهايأة، كانت اللقطة لمن وجدت في يومه.

فأما أم الولد إذا أخذت اللقطة لنفسها، فعلى قولين:

أحدهما: أنه يجوز، فيتعلق عوضها (برقبتها) (٥)، (تبع) (٦) به إذا عتقت.

والثاني: (أنه) (٧) لا يجوز، فعلى هذا: إذا لم يعلم السيد بها، فهل (يتعلق) (٨) بذمتها، أم لا؟ فيه وجهان:


= قولين كما سبق في الناسق وكتبهم ساكتة عن ذلك إلا ما شاء اللَّه تعالى/ روضة الطالبين ٥: ٣٩٨.
(١) لأنه تملك ملكًا تامًا وله ذمة صحيحة فهو كالحر.
(٢) لما فيه من نقص الرق.
(٣) أي بين العبد والسيد.
(٤) لأنه بمنزلة ما لم يكن بينهما مهايأة/ المهذب ١: ٤٤٠.
(٥) (برقبتها): في ب، وفي أ، جـ بذمتها.
(٦) (تبع): في ب وفي أ، جـ تتبع به.
(٧) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٨) (يتعلق): في ب وفي أ، جـ تتعلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>